الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

105

كفاية الأصول ( فارسى )

و أما الزائد عليه لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته ، فإن العقوبة عليه بلا بيان . و ذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة - على مذهب الاشعرى - لا يجدى من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ، بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعى إلى الامر و مصلحته - على هذا المذهب أيضا - هو ما فى الواجبات من المصلحة و كونها ألطافا ، فافهم . و حصول اللطف و المصلحة فى العبادة ، و إن كان يتوقف على الاتيان بها على وجه الامتثال ،